العبرة في صحة الخصومة بمراعاة التمثيل والإعلان الجوهرِيَّين، ولا يترتب البطلان لمجرد خطأٍ شكلي في تسمية الجهة المدعى عليها إذا انصرف المقصود إلى صاحب الصفة الحقيقي، كما يجيز القانون للمدعي أن يباشر الدعوى شخصياً أو بواسطة قريبٍ حتى الدرجة الثالثة في الحالات المقررة.
المادة 104 اصول تجيز للمدعي المرافعة بنفسه اولاحد اقاربه للدرجة الثالثة بدون محام ذكر امين السجل العقاري بدلا من مدير المصالح العقارية باستدعاء الدعوى لايؤثر على صحة الخصومة لان امين السجل العقاري هو المسؤول عن ادارة السجل العقاري