الطعن بطريق المخاصمة يقتصر على الأحكام المبرمة غير القابلة لأي طريق من طرق الطعن، ولا يرد على الأحكام التي ما زال يفتح لها القانون سبيلاً للطعن.
دعوى المخاصمة تستهدف الأحكام المبرمة التي ليس أمامها طريق للطعن فيها