الطعن المرفوع من الجهة المدعية شخصياً ينحصر في الإلزامات المدنية وحدها، ولا يتجاوزها إلى سواها.
يجب حصر طعن الجهة المدعية شخصيا بالإلزامات المدنية دون سواها