الحكم القضائي يجب أن يكون مستكملاً بذاته للبيانات الجوهرية اللازمة لصحته، وأي نقص جوهري فيه لا يجوز تداركه أو إثباته بوسائل خارجية.
يجب أن يكون الحكم دالا بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق من طرق الإثبات