• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يكون الحكم دالا بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق من طرق الإثبات

الحكم القضائي يجب أن يكون مستكملاً بذاته للبيانات الجوهرية اللازمة لصحته، وأي نقص جوهري فيه لا يجوز تداركه أو إثباته بوسائل خارجية.

نص الاجتهاد

يجب أن يكون الحكم دالا بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق من طرق الإثبات