• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن تتناول في الحكم بعد التجريم والمعاقبة منح الطاعن الأسباب المخففة القانونية ثم الأسباب المخففة التقديرية

يجب على المحكمة عند الحكم الجزائي أن تتدرج في بحث تخفيف العقوبة وفق ترتيب ملزم: الأسباب المخففة القانونية أولاً، ثم الأسباب المخففة التقديرية، ثم مدى انطباق العفو العام.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تتناول في الحكم بعد التجريم والمعاقبة منح الطاعن الأسباب المخففة القانونية ثم الأسباب المخففة التقديرية، وبعد ذلك تطبيق قوانين العفو العام