يجب على المحكمة عند الحكم الجزائي أن تتدرج في بحث تخفيف العقوبة وفق ترتيب ملزم: الأسباب المخففة القانونية أولاً، ثم الأسباب المخففة التقديرية، ثم مدى انطباق العفو العام.
على المحكمة أن تتناول في الحكم بعد التجريم والمعاقبة منح الطاعن الأسباب المخففة القانونية ثم الأسباب المخففة التقديرية، وبعد ذلك تطبيق قوانين العفو العام