• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يركن إلى إدانة شخص بجرم بناء على مجرد العطف الجرمي وبدون دليل مادي يوصل المحكمة إلى قناعة الجزم واليقين

الإدانة الجزائية تتطلب دليلاً مادياً أو قرينةً قويةً منتجةً تكفي لتكوين قناعة الجزم واليقين، ولا يكفي مجرد العطف الجرمي لإسناد الجرم إلى الشخص.

نص الاجتهاد

لا يركن إلى إدانة شخص بجرم بناء على مجرد العطف الجرمي وبدون دليل مادي يوصل المحكمة إلى قناعة الجزم واليقين