الإدانة الجزائية تتطلب دليلاً مادياً أو قرينةً قويةً منتجةً تكفي لتكوين قناعة الجزم واليقين، ولا يكفي مجرد العطف الجرمي لإسناد الجرم إلى الشخص.
لا يركن إلى إدانة شخص بجرم بناء على مجرد العطف الجرمي وبدون دليل مادي يوصل المحكمة إلى قناعة الجزم واليقين