• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على النيابة العامة إثارة أسبقيات المتهم في مطالبتها أمام المحكمة الأولى وليس بطلب جديد في طعنها لدى محكمة النقض

لا تُقبل المطالبة بالأسبقيات لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم تُثر أمام المحكمة الأولى، لأن ذلك يُعدّ طلباً جديداً خارج نطاق الطعن.

نص الاجتهاد

على النيابة العامة إثارة أسبقيات المتهم في مطالبتها أمام المحكمة الأولى وليس بطلب جديد في طعنها لدى محكمة النقض