لا تُقبل المطالبة بالأسبقيات لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم تُثر أمام المحكمة الأولى، لأن ذلك يُعدّ طلباً جديداً خارج نطاق الطعن.
على النيابة العامة إثارة أسبقيات المتهم في مطالبتها أمام المحكمة الأولى وليس بطلب جديد في طعنها لدى محكمة النقض