رئيس المحكمة عند إضفاء صيغة التنفيذ على حكم المحكّمين لا يملك إعادة مناقشة الحكم أو إبطاله لعيب شكلي أو موضوعي، بل تنحصر ولايته في التحقق من عدم قيام بطلان متعلق بالنظام العام يوجب وقف التنفيذ.
ان القرار القاضي بتنفيذ حكم المحكمين والصادر عن رئيس المحكمة التي أودع إليها الحكم بصفته قاضيا للأمور المستعجلة يخضع للطعن امام محكمة الاستئناف لم يقصد الشارع تخويل رئيس المحكمة عند اعطائه صيغة التنفيذ لقرار المحكمين مناقشة هذا القرار أو إبطاله لعيب في الشكل او في الموضوع وانما منحه هذه السلطة لوقف تنفيذ الحكم المشوب بالبطلان المتعلق بالنظام العام كان يكون الموضوع المنازع عليه مما لا يجوز فيه التحكيم