وجوب مناقشة المحكمة لجميع الأدلة والوقائع المطروحة في الدعوى وموازنتها فيما بينها قبل إصدار الحكم، تمكيناً لرقابة محكمة النقض على التطبيق القانوني.
يجب أن تضع المحكمة موضع البحث والمناقشة جميع الأدلة والوقائع وتوازن فيما بينها حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها القانونية