إذا كان الطعن مقدماً من المدعي الشخصي، فإن نطاقه يقتصر على ما يمس حقوقه الشخصية المباشرة، ولا يملك منازعة ما لا تتعلق به تلك الحقوق.
المدعي الشخصي ينحصر طعنه بما يخص حقوقه الشخصية