• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المدعي الشخصي ينحصر طعنه بما يخص حقوقه الشخصية

إذا كان الطعن مقدماً من المدعي الشخصي، فإن نطاقه يقتصر على ما يمس حقوقه الشخصية المباشرة، ولا يملك منازعة ما لا تتعلق به تلك الحقوق.

نص الاجتهاد

المدعي الشخصي ينحصر طعنه بما يخص حقوقه الشخصية