إبداء النيابة العامة لمطالبها في الدعوى إجراءٌ جوهريّ لا تستقيم المحاكمة بدونه، ويترتب على إغفاله بطلانٌ إجرائيّ يعيب الحكم.
لا تستقيم المحاكمة دون إبداء النيابة العامة لمطالبها في الدعوى