• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد شريعة المتعاقدين والعبرة لما تلاقت عليه الإرادتان

العقد ملزمٌ لطرفيه، والعبرة في تحديد آثاره ومضمونه لما اتفقت عليه الإرادتان عند التعاقد.

نص الاجتهاد

العقد شريعة المتعاقدين والعبرة لما تلاقت عليه الإرادتان