• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إرفاق التأمين الواجب دفعه وفق المادة 346 أصول جزائية بالطعن يوجب رده شكلا

وجوب إرفاق التأمين القانوني بالطعن شرطٌ شكليّ لقبوله، ويؤدي عدم تقديمه إلى ردّ الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

عدم إرفاق التأمين الواجب دفعه وفق المادة 346 أصول جزائية بالطعن يوجب رده شكلا