وجوب إرفاق التأمين القانوني بالطعن شرطٌ شكليّ لقبوله، ويؤدي عدم تقديمه إلى ردّ الطعن شكلاً.
عدم إرفاق التأمين الواجب دفعه وفق المادة 346 أصول جزائية بالطعن يوجب رده شكلا