• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن ترد على طلب الرحمة والشفقة سلبا أو إيجابا

إذا طُرح أمام المحكمة طلبٌ بالرحمة والشفقة، وجب عليها أن تردّ عليه صراحةً وبوجهٍ إيجابي أو سلبي، لأن إغفال الرد على الطلبات الجوهرية يوجب قصور الحكم.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن ترد على طلب الرحمة والشفقة سلبا أو إيجابا