إذا طُرح أمام المحكمة طلبٌ بالرحمة والشفقة، وجب عليها أن تردّ عليه صراحةً وبوجهٍ إيجابي أو سلبي، لأن إغفال الرد على الطلبات الجوهرية يوجب قصور الحكم.
على المحكمة أن ترد على طلب الرحمة والشفقة سلبا أو إيجابا