مخالفة المؤمن له لعقد التأمين لا يسري بحق الغير المتضرر
إن إخلال المؤمن له بالتزاماته العقدية تجاه المؤمن لا يَحُول دون تمسّك الغير المتضرر بحقه، ولا يُسقط ما قرره القانون له من حماية أو تعويض إذا كان غيراً عن علاقة التأمين.
نص الاجتهاد
مخالفة المؤمن له لعقد التأمين لا يسري بحق الغير المتضرر