المؤسسة العامة السورية للتأمين مسؤولة عن التعويض للغير بمقدار مسؤولية المؤمن له
مسؤولية المؤسسة العامة السورية للتأمين تجاه الغير تقوم بقدر مسؤولية المؤمن له وفي حدودها، فلا يُحكم عليها بأكثر من نطاق التغطية المقرر قانوناً أو تعاقداً.
نص الاجتهاد
المؤسسة العامة السورية للتأمين مسؤولة عن التعويض للغير بمقدار مسؤولية المؤمن له