قرار الإحالة يجوز أن يقوم على أدلة ترجيح وظنّ راجح، أما الإدانة فلا تُبنى إلا على أدلة كافية تقنع محكمة الموضوع بثبوت الجرم.
لقاضي الإحالة أن يستند إلى أدلة ترجيح أما محكمة الموضوع فتبحث في مدى كفاية الأدلة للإدانة بالجرم