الأصل أن للمحكمة تقدير كفاية الخبرة الفنية والأخذ بها أو طرحها، ولا تُلزم بإعادتها إلا عند وجود غموض فيها أو ثبوت مخالفتها للأصول.
المحكمة ليست ملزمة بإعادة الخبرة الفنية إلا إذا وجدت غموضا فيها أو أنها مخالفة للأصول