• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة ليست ملزمة بإعادة الخبرة الفنية إلا إذا وجدت غموضا فيها أو أنها مخالفة للأصول

الأصل أن للمحكمة تقدير كفاية الخبرة الفنية والأخذ بها أو طرحها، ولا تُلزم بإعادتها إلا عند وجود غموض فيها أو ثبوت مخالفتها للأصول.

نص الاجتهاد

المحكمة ليست ملزمة بإعادة الخبرة الفنية إلا إذا وجدت غموضا فيها أو أنها مخالفة للأصول