• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التعويل على الصور الضوئية غير المصدقة في الإثبات

الصور الضوئية غير المصدّقة لا تقوم مقام الدليل المعتبر ولا يجوز التعويل عليها وحدها في الإثبات ما لم تُدعّم بما يكسبها الحجية القانونية.

نص الاجتهاد

لا يجوز اعتماد صور ضوئية غير مصدقة