الصور الضوئية غير المصدّقة لا تقوم مقام الدليل المعتبر ولا يجوز التعويل عليها وحدها في الإثبات ما لم تُدعّم بما يكسبها الحجية القانونية.
لا يجوز اعتماد صور ضوئية غير مصدقة