نطاق التأمين الإلزامي محدد قانوناً بالأضرار الجسدية للغير فقط، فلا يجوز التوسع في تفسيره ليشمل أضراراً أخرى.
عقد التأمين الإلزامي يشمل الأضرار الجسدية للغير فقط