• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد التأمين الإلزامي يشمل الأضرار الجسدية للغير فقط

نطاق التأمين الإلزامي محدد قانوناً بالأضرار الجسدية للغير فقط، فلا يجوز التوسع في تفسيره ليشمل أضراراً أخرى.

نص الاجتهاد

عقد التأمين الإلزامي يشمل الأضرار الجسدية للغير فقط