• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إثبات العلاقة الإيجارية لا يكون إلا بوثيقة خطية

العلاقة الإيجارية لا تثبت قانوناً إلا بمحرر خطي، ولا يُقبل إثباتها بغير الكتابة.

نص الاجتهاد

إثبات العلاقة الإيجارية لا يكون إلا بوثيقة خطية