تقدير إنزال العقوبة بالحد الأعلى يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع، ولا يُعدّ بذاته سبباً للنقض ما دام واقعاً ضمن الحدود المقررة قانوناً.
الحكم بالحد الأعلى يعود لمحكمة الموضوع