إذا كانت قيمة البضاعة المهربة عنصراً مؤثراً في تحديد الوصف أو الأثر القانوني، وجب على المحكمة إجراء الخبرة لتقديرها قبل الفصل في الدعوى.
يجب إجراء الخبرة لتقدير قيمة البضاعة المهربة