• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب إجراء الخبرة لتقدير قيمة البضاعة المهربة

إذا كانت قيمة البضاعة المهربة عنصراً مؤثراً في تحديد الوصف أو الأثر القانوني، وجب على المحكمة إجراء الخبرة لتقديرها قبل الفصل في الدعوى.

نص الاجتهاد

يجب إجراء الخبرة لتقدير قيمة البضاعة المهربة