• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنقضي الغرامات النقدية والمصادرة بالتقادم الخمسي، وعلى هذا استقر الاجتهاد

الغرامات النقدية والمصادرة تخضعان للتقادم الخمسي، فإذا انقضت مدتهما سقط الحق في اقتضائهما أو تنفيذهما.

نص الاجتهاد

تنقضي الغرامات النقدية والمصادرة بالتقادم الخمسي، وعلى هذا استقر الاجتهاد