الغرامات النقدية والمصادرة تخضعان للتقادم الخمسي، فإذا انقضت مدتهما سقط الحق في اقتضائهما أو تنفيذهما.
تنقضي الغرامات النقدية والمصادرة بالتقادم الخمسي، وعلى هذا استقر الاجتهاد