الأحكام الاجتهادية الصادرة عن محكمة النقض تكون ملزمة للمحاكم الأدنى، ولا يُصار إلى مخالفتها إلا إذا تعارضت مع نص تشريعي صريح واجب التطبيق.
اتباع النقض ملزم للمحكمة مالم يخالف نص قانوني صريح .