لا يجوز للخصم أن يطلب استبعاد أو صرف النظر عن بينةٍ سُمعت بطلب خصمه ولصالحه، متى كانت هذه البينة مخصصة لمعارضة بينة الخصم الآخر، لأن ذلك يتعارض مع الغاية التي قُدمت من أجلها.
لما كان سماع الشاهد هو لمصلحةالجمارك وبناء لطلبها واتباعا للقرار الناقض كبينة معاكسة لشهود المدعى عليه لذلك لايحق لوكيل المدعى عليه طلب صرف النظر عن دعوته وكان على المحكمة عدم الاستجابة لهذا الطلب كونه ينصب لمصلحة المدعى عليه بالذات.