• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دفع المدعى الرسوم غير المستحقة من اجل استلام بضاعته انما يشكل وفق الهيئة العامة لمحكمة

إذا جرى حمل الشخص على دفع مبالغ غير مستحقة مقابل تمكينه من استلام بضاعته، فإن ذلك يندرج في الإكراه متى كان الدفع وليد الضغط على حقه في التسليم. العبرة بحصول المنع أو التعطيل الذي يفرض على المتضرر الدفع لرفع الحجز العملي عن بضاعته.

نص الاجتهاد

دفع المدعى الرسوم غير المستحقة من اجل استلام بضاعته انما يشكل وفق الهيئة العامة لمحكمة النقض اكراها رقم /176/ قرار /863/ أساس تاريخ 19/5/2003