• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتراف الأولي المقترن بالمصادرة يؤكد صحته

الاعتراف الأولي متى تأيّد بمصادرةٍ ماديةٍ مرتبطة بالواقعة يكتسب قوةً تعزز صحته، ويجوز للمحكمة الاعتماد عليه في الإدانة إذا اطمأنت إلى صدقه وتساند مع باقي الأدلة، ولا يقدح فيه مجرد العدول اللاحق عنه.

نص الاجتهاد

الاعتراف الأولي المقترن بالمصادرة يؤكد صحته المناقشة: أسباب الطعن :اعتمدت المحكمة مصدرة القرار على الاعتراف الأولي وكان هذا بالإكراه وتم التراجع عنه قضائيا لا دليل مادي بحق الطاعن وأنكر الجرم في كافة مراحل الدعوى حيث أن تراجع المتهم عن اعترافه الأولي إلا أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى ورأت في تراجع المتهم وسيلة للتملص من العقاب وأوضحت أن الاعتراف الأولي المقترن بالمصادرة يؤكد صحة الاعتراف و المحكمة أوضحت الأدلة التي تثبت اقتراف الطاعن للجرم حيث تم إلقاء القبض عليه إثر المشاجرة وعند تفتيشه عثر على قطعة حشيش معه واعترف بالتعاطي