يمكن استظهار قصد القتل من وسيلة الاعتداء ومحلّه وشدته وظروفه، ولا سيما إذا وقع الضرب على الرأس بحجر بقوة وعنف بما ينهض على توافر عناصر جناية القتل القصد.
الضرب على الرأس بقوة وعنف وحجر يؤكد قصد القتل المناقشة: حيث أن القرار الطعين قد أحاط بواقعة الدعوى وناقش أدلتها بشكل سليم موضحا ثبوت إقدام الطاعن على ضرب شقيقه المغدور بحجر على رأسه سبب خلافات سابقة على الأرضوحيث أن المحكمة فد ناقشت قصد القتل وأوضحت ذلك باعتبار أن الضرب بحجر على رأسه يؤكد هذا القصد وقد اقتنعت المحكمة من مجمل الأدلة وظروف القضية ثبوت كافة عناصر جناية القتل القصد وقد جاء قراراها منسجما مع أدلة الدعوى