• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تملك الإدارة صلاحية سحب أو إلغاء القرارات الإدارية التي تصدر عنها بصورة معيبة دون أن تتقيد بمدة الستين يوما

تملك الإدارة صلاحية سحب أو إلغاء القرارات الإدارية التي تصدر عنها بصورة معيبة دون أن تتقيد بمدة الستين يوما

نص الاجتهاد

تملك الإدارة صلاحية سحب أو إلغاء القرارات الإدارية التي تصدر عنها بصورة معيبة دون أن تتقيد بمدة الستين يوما