للقائمين فعلا بوظائف مدرسي ومدربي الحرف في المعاهد المتوسطة ومراكز التدريب المهني والمدارس الفنية في سائر الوزارات الحق بتقاضي تعويض طبيعة العمل على أن لا يزيد عن خمس سنوات سابقة للادعاء أو من تاريخ تكليفهم ومباشرتهم للتدريس أيهما أقرب
للقائمين فعلا بوظائف مدرسي ومدربي الحرف في المعاهد المتوسطة ومراكز التدريب المهني والمدارس الفنية في سائر الوزارات الحق بتقاضي تعويض طبيعة العمل على أن لا يزيد عن خمس سنوات سابقة للادعاء أو من تاريخ تكليفهم ومباشرتهم للتدريس أيهما أقرب