• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للقائمين فعلا بوظائف مدرسي ومدربي الحرف في المعاهد المتوسطة ومراكز التدريب المهني والمدارس الفنية في سائر الوزارات الحق بتقاضي تعويض طبيعة

للقائمين فعلا بوظائف مدرسي ومدربي الحرف في المعاهد المتوسطة ومراكز التدريب المهني والمدارس الفنية في سائر الوزارات الحق بتقاضي تعويض طبيعة العمل على أن لا يزيد عن خمس سنوات سابقة للادعاء أو من تاريخ تكليفهم ومباشرتهم للتدريس أيهما أقرب

نص الاجتهاد

للقائمين فعلا بوظائف مدرسي ومدربي الحرف في المعاهد المتوسطة ومراكز التدريب المهني والمدارس الفنية في سائر الوزارات الحق بتقاضي تعويض طبيعة العمل على أن لا يزيد عن خمس سنوات سابقة للادعاء أو من تاريخ تكليفهم ومباشرتهم للتدريس أيهما أقرب