كف اليد لا يجوز أن يمتد إلى أجل غير معلوم فيصبح بذلك بمثابة إنهاء لخدمة العامل مخالفا بذلك حالات إنهاء الخدمة التي حددها القانون الأساسي للعاملين في الدولة
كف اليد لا يجوز أن يمتد إلى أجل غير معلوم فيصبح بذلك بمثابة إنهاء لخدمة العامل مخالفا بذلك حالات إنهاء الخدمة التي حددها القانون الأساسي للعاملين في الدولة