• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب اشتمال البطاقة البريدية على البيانات النافية للجهالة لمساس ذلك بالنظام العام وجواز إثارة المحكمة له من تلقاء نفسها

البيانات النافية للجهالة في البطاقة البريدية شرطٌ لازم لصحتها، وتعلّق ذلك بالنظام العام يجيز للمحكمة بحثه تلقائياً ولو لم يتمسك به الخصوم.

نص الاجتهاد

صحة البطاقة البريدية ووجوب أن تتضمن المعلومات النافية للجهالة من النظام العام وللمحكمة حق إثارتها من تلقاء نفسها