البيانات النافية للجهالة في البطاقة البريدية شرطٌ لازم لصحتها، وتعلّق ذلك بالنظام العام يجيز للمحكمة بحثه تلقائياً ولو لم يتمسك به الخصوم.
صحة البطاقة البريدية ووجوب أن تتضمن المعلومات النافية للجهالة من النظام العام وللمحكمة حق إثارتها من تلقاء نفسها