• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تؤدي البطاقة الخالية من بيان بدء السنة الإيجارية والمبلغ المستحق عنها إلى بطلانها

يشترط لصحة البطاقة الإيجارية أن تتضمن بدء السنة الإيجارية والمبلغ المستحق عنها، وإغفال أحدهما أو كليهما يترتب عليه البطلان.

نص الاجتهاد

عدم ذكر بدء السنة الإيجارية والمبلغ المستحق عنها يصم البطاقة بالبطلان