يشترط لصحة البطاقة الإيجارية أن تتضمن بدء السنة الإيجارية والمبلغ المستحق عنها، وإغفال أحدهما أو كليهما يترتب عليه البطلان.
عدم ذكر بدء السنة الإيجارية والمبلغ المستحق عنها يصم البطاقة بالبطلان