لا يصح تمثيل الموكل في الخصومة إلا ضمن الصفة والصلاحيات المحددة في الوكالة، وأي تمثيل خارجها يترتب عليه اعتبار الوكيل غير ذي صفة في الدعوى.
الاجتهاد مستقر على أنه لا يجوز للوكيل أن يمثل موكله بغير الصفة الموكل فيها حصرا تحت طائلة اعتباره غير ذي صفة في الدعوى