قسمة المال الشائع لا يُقبل إثباتها بالبينة الشخصية إلا عند قيام مانع أدبي يجيز هذا النوع من الإثبات، ومع تحقق رضا جميع الشركاء على القسمة.
في حال قسمة المال الشائع لا بد من اجماع المالكين على هذه القسمة لا يجوز اثبات تلك القسمة بالبينة الشخصية الا اذا وجد مانع أدبي