• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تثبت قسمة المال الشائع بالبينة الشخصية إلا عند قيام مانع أدبي وبموافقة جميع الشركاء

قسمة المال الشائع لا يُقبل إثباتها بالبينة الشخصية إلا عند قيام مانع أدبي يجيز هذا النوع من الإثبات، ومع تحقق رضا جميع الشركاء على القسمة.

نص الاجتهاد

في حال قسمة المال الشائع لا بد من اجماع المالكين على هذه القسمة لا يجوز اثبات تلك القسمة بالبينة الشخصية الا اذا وجد مانع أدبي