التركة المستقبلية لا تصلح محلاً للتصرفات القانونية قبل تحقق سبب الإرث، وكل تعاملٍ عليها في حياة المورّث يقع باطلاً.
التعامل في تركة انسان وهو على قيد الحياة باطل كل ضرب من ضروب التعامل في التركة المستقبلة محرم فلا يجوز للوارث ان يبيع ميراثه أو يهبه أو يقسمه أو يقايض عليه أو يقدمه نصيبا في شركة او يصالح عليه وينزل عنه بارادته المنفردة او ان يؤجره او ان يجري عليه أي نوع من انواع التعامل .