العبرة في استحقاق التخمين وتقدير نسبته تكون لمصدر الحق العقدي وللانتفاع الفعلي بالمأجور، لا لملكية المؤجر ولا لصفة المستأجر المجردة.
يستمد المؤجر حقه في التخمين من العقد وليس من الملكية. – العبرة في النسبة المئوية للبدل يتبع الاستخدام الفعلي للمأجور وليس لصفة المستأجر.