• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُستمد حق المؤجر في التخمين من عقد الإيجار وتُحدد النسبة بحسب استعمال المأجور الفعلي

العبرة في استحقاق التخمين وتقدير نسبته تكون لمصدر الحق العقدي وللانتفاع الفعلي بالمأجور، لا لملكية المؤجر ولا لصفة المستأجر المجردة.

نص الاجتهاد

يستمد المؤجر حقه في التخمين من العقد وليس من الملكية. – العبرة في النسبة المئوية للبدل يتبع الاستخدام الفعلي للمأجور وليس لصفة المستأجر.