• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إبرام عقد الإيجار وإنهاؤه من أعمال الإدارة المعتادة ويجوز للمالك صاحب الأكثرية في السجل العقاري القيام به

يُعدّ عقد الإيجار وإنهاؤه من أعمال الإدارة المعتادة، ويجوز للمالك الذي يملك أكثرية الأنصبة في السجل العقاري مباشرة هذه الأعمال منفرداً متى بلغت حصته 51% أو أكثر.

نص الاجتهاد

إبرام عقد الإيجار وإنهاؤه هو عمل من أعمال الإدارة المعتادة ويجوز للمالك في السجل العقاري الذي يملك أكثرية الأنصبة 51% القيام به