يُعدّ عقد الإيجار وإنهاؤه من أعمال الإدارة المعتادة، ويجوز للمالك الذي يملك أكثرية الأنصبة في السجل العقاري مباشرة هذه الأعمال منفرداً متى بلغت حصته 51% أو أكثر.
إبرام عقد الإيجار وإنهاؤه هو عمل من أعمال الإدارة المعتادة ويجوز للمالك في السجل العقاري الذي يملك أكثرية الأنصبة 51% القيام به