المؤجر يستمد حقه في طلب التخمين من عقد الإيجار ذاته لا من حق الملكية، ولذلك يكون مقبول الصفة والمصلحة والحق بالادعاء.
المدعي المؤجر يستمد حقه بطلب التخمين من عقد الإيجار وليس من الملكية فهو مقبول الصفة والمصلحة والحق بالادعاء