• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمؤجر حق طلب التخمين استناداً إلى عقد الإيجار ولو لم يكن مالكاً للعقار

المؤجر يستمد حقه في طلب التخمين من عقد الإيجار ذاته لا من حق الملكية، ولذلك يكون مقبول الصفة والمصلحة والحق بالادعاء.

نص الاجتهاد

المدعي المؤجر يستمد حقه بطلب التخمين من عقد الإيجار وليس من الملكية فهو مقبول الصفة والمصلحة والحق بالادعاء