• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعتَبر المطالبة بأجور السنة الإيجارية بحسب تاريخ تبليغ البطاقة البريدية لا بحسب تاريخ إقامة الدعوى

تحديد استحقاق أجور السنة الإيجارية يرتبط بتاريخ تبليغ البطاقة البريدية، لا بتاريخ تسجيل دعوى المطالبة بالأجور.

نص الاجتهاد

العبرة للمطالبة بأجور السنة الإيجارية لتاريخ تبليغ البطاقة البريدية وليس لتاريخ إقامة الدعوى