تحديد استحقاق أجور السنة الإيجارية يرتبط بتاريخ تبليغ البطاقة البريدية، لا بتاريخ تسجيل دعوى المطالبة بالأجور.
العبرة للمطالبة بأجور السنة الإيجارية لتاريخ تبليغ البطاقة البريدية وليس لتاريخ إقامة الدعوى