المدين هو المكلّف بإثبات أنه أوفى الأجور المستحقة، لأن الوفاء واقعةٌ مُبرئة للذمة يتعيّن على من يدّعيها أن يثبتها.
عبء إثبات الوفاء بالأجور يقع على عاتق المدين