• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقع على المدين عبء إثبات وفائه بالأجور المستحقة عليه

المدين هو المكلّف بإثبات أنه أوفى الأجور المستحقة، لأن الوفاء واقعةٌ مُبرئة للذمة يتعيّن على من يدّعيها أن يثبتها.

نص الاجتهاد

عبء إثبات الوفاء بالأجور يقع على عاتق المدين