الأصل جواز الإثبات بالبينة الشخصية في مواجهة المدعى عليه الغائب أو الساكت، متى انصبّ الإثبات على ما يخالف الدليل الكتابي أو على حالة فقدان هذا الدليل.
يجوز الإثبات بالبنية الشخصية في حال غياب المدعى عليه أو سكوته.وهذه الإجازة تتصرف إلى سماع البنية الشخصية فيما يخالف الدليل الكتابي أو فقدانه