لا يُقبل طلب إعادة الخبرة لمجرّد وصفها بالغموض، بل يجب على الجهة طالبة الإعادة أن تحدد بدقة أوجه الغموض أو النقص أو المخالفة القانونية في التقرير.
القول بأن الخبرة جاءت غامضة لا يكفي مالم تحدد الجهة طالبة إعادة الخبرة أوجه الغموض أو النقص أو المخالفة القانونية