• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل إعادة الخبرة لمجرد وصفها بالغموض ما لم تُبيَّن أوجه الغموض أو النقص أو مخالفة القانون

لا يُقبل طلب إعادة الخبرة لمجرّد وصفها بالغموض، بل يجب على الجهة طالبة الإعادة أن تحدد بدقة أوجه الغموض أو النقص أو المخالفة القانونية في التقرير.

نص الاجتهاد

القول بأن الخبرة جاءت غامضة لا يكفي مالم تحدد الجهة طالبة إعادة الخبرة أوجه الغموض أو النقص أو المخالفة القانونية