دعوى أجر المثل في العقار لا تُقبل ولا تُسمع إلا من مالكٍ ثابت الملكية قيداً في السجل العقاري.
لا تسمع دعوى أجر المثل إلا في حالة ثبوت الملكية قيدا في السجل العقاري