الإشغال المادي للعقار لا يُعدّ بذاته دليلاً كافياً على قيام العلاقة الإيجارية، ما لم يقترن بما يثبت انعقاد هذه العلاقة قانوناً.
واقعة الإشغال وعلى صحة ثبوتها لا تصلح دليلا لقيام العلاقة الإيجارية