• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات ما يخالف القرينة القانونية القاطعة بشهادة الشهود

إذا وجد في النزاع قرينة قانونية قاطعة ومقررة بنص القانون، امتنع سماع الشهود لإثبات ما يخالفها.

نص الاجتهاد

لا يجوز سماع الشهود ضد القرينة القانونية القاطعة