يكفي لقيام حقّ الشخص في إبرام عقد التأمين أن تكون له مصلحة قائمة ومشروعة في ضمان نفسه من مسؤولية أخطار السيارة، ولا يُشترط أن تكون السيارة مسجّلة باسمه.
لكل شخص سواء أكان مستأجرا أم سائقا مأجورا أم شاريا عاديا لم تسجل السيارة على اسمه حق مباشرة عقود التأمين من أجل ضمان نفسه من مسؤولية أخطار السيارة مادام أن له مصلحة قائمة في إبرام هذا العقد