• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تقديم وثائق جديدة لأول مرة أمام محكمة النقض

لا يجوز للخصوم إظهار وثائق جديدة لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن هذه المحكمة تنظر في صحة الحكم المطعون فيه على أساس ما عُرض على محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

لا يجوز إبراز وثائق جديدة أمام محكمة النقض لأول مرة