لا يجوز للخصوم إظهار وثائق جديدة لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن هذه المحكمة تنظر في صحة الحكم المطعون فيه على أساس ما عُرض على محكمة الموضوع.
لا يجوز إبراز وثائق جديدة أمام محكمة النقض لأول مرة