إذا مُنح الخصم حق المشاركة في تعيين الخبير أو الاعتراض على الإجراء ثم سكت ولم يمارس حقه في حينه، عُدّ ذلك إقراراً ضمنياً بصحة الإجراء وسقط حقه في التمسك بالبطلان لاحقاً.
عدم ممارسة الخصم حقه في تعيين الخبير وسكوته عن إجراء المحاكمة يعني رده على الإجراء باعتباره صحيحا